الشهيد الثاني

179

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إلى رواية ( 1 ) حملت على نذر حجة الإسلام ، ( ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة ) وهي حجة الإسلام ، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب ، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين ( 2 ) أو موته ( 3 ) قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر ، وإلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ( 4 ) ، وقول قيده ( 5 ) بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر . ( ولو قيد غيرها ) أي غير حجة الإسلام ( فهما اثنتان ) قطعا ، ثم إن كان مستطيعا حال النذر ، وكانت حجة النذر مطلقة ( 6 ) ، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام ، وإن قيده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة ، فإن بقيت بطل ، لعدم القدرة على المنذور شرعا ، وإن زالت انعقد ، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام ، إن كان النذر مطلقا ،